وإن قضى الضامنُ ما على المديون، ونوى الرجوعَ عليه، رَجَعَ (١)، ولو لم يأذنْ له المدينُ في الضمانِ والقضاءِ (٢)، وكذا كفيلٌ، وكلُّ من أدَّى عن غيرِه دينًا واجبًا (٣).
(١) أي: إن قضى الضامنُ الدينَ الذي على المدينِ المضمونِ عنه، ونوى الرجوع على المضمون عنه بما دفعه لرب الحق فله الرجوع.
(٢) أي: للضامن أن يرجع على المدينِ ولو لم يأذن له في الضمان والقضاء أو أحدهما؛ لأنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. قاله في شرح المنتهى، ولكن يشترط أن ينوي الرجوع، ولها ثلاثة أحوال: ١ - أن ينوي الرجوع فله أن يرجع. ٢ - أن ينوي عدم الرجوع فليس أن يرجع. ٣ - أن يذهل عن نيته فلا ينوي الرجوع ولا عدمه، فهذا ليس له أن يرجع.
(تتمة) إذا رجع الضامن عن المضمون بعد الأداء فإنه يرجع بأقل مما قضاه أو قدر الدين، فإن كان الدين أقل مما قضاه رجع بالدين فقط، وإن كان الذي قضاه أقل من الدين رجع بما قضاه فقط.
(٣) أي: وكذلك الكفيل إذا أدى الدينَ عن المكفول ونوى الرجوعَ فله أن يرجع، وإذا لم ينو الرجوع أو ذهل عنه فليس له الرجوعُ، وكذلك كل من أدى ديناً عن غيره فله الرجوع إن نواه، يستثنى من ذلك: ما يفتقر فيه إلى نية الْمُخْرَجِ عنه كالزكوات والكفارات، فلا يرجع على من أدى عنه ولو نوى =