ونحوها (١)، ولا دينِ الكتابةِ (٢)، ولا بعضِ دينٍ لم يُقدَّر (٣).
= ومن هو الأمين؟ في الحواشي السابغات:(وضابط الأمين: كل من قبض عيناً بإذن ربها ولا يختص بنفعها، والعين التي لا يختص الإنسان بنفعها قسمان: ١ - ما يختص المالك بنفعها كالوديعة، ٢ - ما ينتفع بها المالك والقابض، كالعين المستأجرة ينتفع المستأجر باستعمالها والمؤجر بأجرتها. ومفهوم هذا الضابط: أن من قبض عيناً واختص بنفعها، فإنه يكون ضامناً لها مطلقاً فرط أو لم يفرط كالعارية).
(١) كمال الشركة، والمضاربة، والعين المؤجرة، بل يصح ضمان التعدي فيها كما تقدم.
(٢) أي: لا يصح ضمان دين الكتابة؛ وهو الدين الذي يكون على العبد لسيده مقابل تحرير رقبته، فلا يصح أن يشترط السيد على العبد أن يأتيه العبدُ بضامن؛ لأنه عقد غير لازم فلا يؤول إلى الوجوب. وهذا المستثنى الثاني مما يصح ضمانه، وهو دين الكتابة.
(٣) هذا المستثنى الثالث مما يصح ضمانه وهو بعض دين لم يقدر، فلا يصح ضمانه لجهالته حالاً ومآلًا، وكذا لو ضمن أحد دينيه، قال ابن عوض - نقلا عن الصالحي-: (وعلم منه: أنه يصح ضمان معين من الدين كنصفه أو ثلثه ونحوه).
(تتمة) المستثنى الرابع مما يصح ضمانه الجزية، فلا يصح ضمانها عن أهل الكتاب؛ لتفويت المقصود من الصغار والذلة، فلا بد أن يؤديها من هي عليه بنفسه.