للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى سلَّمَ الكفيلُ المكفولَ لربِّ الحقِّ بمحَلِّ العقدِ (١)، أو سلَّمَ المكفولُ نفسَهُ (٢)، أو ماتَ بَرِئَ الكفيلُ (٣).

= يكون معلوماً. ٥ - عدم شرط الخيار وإلا فسدت. ٦ - أن يكون الحق الذي على المكفول يمكن استيفاؤه من الكفيل عند عجزه عن إحضار المكفول بأن تكون ببدن من عنده حق مالي، أو عين مضمونة دون الأمانات إلا أن يكفل في التعدي فيها، فلا تصح الكفالة في حد ولا قصاص؛ لأنها - في هاتين - لا يمكن الاستيفاء فيها من الكفيل.

(١) حالات براءة الكفيل: الحالة الأولى: أن يسلم الكفيل المكفول، وذلك بقيود: ١ - أن يكون بمحل العقد، ٢ - أن لا يكون هناك ضرر في قبضه، قال في المعونة: (والضرر مثل: أن تكون حجة الغريم غائبة، او لم يكن يوم مجلس الحكم، أو الدين مؤجل عليه لا يمكنه اقتضاوه منه)، ٣ - أن لا تكون هناك يد حائلة ظالمة بين رب الحق والمكفول، فإن تخلف قيد لم يبرئ الكفيل.

(٢) الحالة الثانية: أن يسلم المكفولُ نفسه في محل التسليم والأجل.

(٣) الحالة الثالثة: إذا مات المكفولُ برئ الكفيلُ، لكن لو مات الكفيلُ فلا تبرأ ذمته، بل تؤخذ من تركته إن تعذر إحضار المكفول من قبل الورثة.

(تتمة) الحالة الرابعة: تلف العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده قبل طلب، إذا كان التلف بفعل الله تعالى أما إذا تلفت بفعل آدمي فلا يبرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>