للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تَعذَّرَ على الكفيلِ إحضارُ المكفولِ، ضمنَ جميعَ ما عليه (١).

ومن كفلَهُ اثنان فسلَّمَهُ أحدُهُمَا، لم يَبرأْ الآخرُ (٢)، وإن سلمَ نفسَهُ بَرِئَا (٣).

(١) أي: إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع بقاء المكفول بأن توارى أو غاب عن البلد ومضى زمن يمكن كفيلا رد المكفول فيه، فإنه يضمن ما عليه من حق مالا أو عوض عين، لكن هذا مقيد في المذهب بما إذا لم يشترط الكفيلُ البراءةَ من المال إذا تعذر عليه إحضاره، فلا يلزمه الحق لحديث: (المسلمون على شروطهم). قال في الإقناع وشرحه: (إلا إذا شرط) الكفيل (البراءة منه) أي: من الدين فلا يلزمه، عملا بشرطه؛ لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه، (وكذا عوض العين المكفول بها) يلزم الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ليسلمها (إذا لم يشرط) الكفيل (أن لا مال عليه بتلفها) أي: بسبب تعذر ردها).

(٢) وثمرة ذلك: أنه إذا هرب بعد ما سلمه الأول فلرب الحق أن يطالب الكفيلَ الثاني.

(٣) لأن المكفول أصل لهما فيبرءان ببراءته. قاله الفتوحي في شرح المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>