للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فارقَها رَجَعَ عليها بما أنفقَ (١): فيصحُّ النِّكاحُ دونَ الشَّرطِ (٢).

(١) (المثال الرابع) أن يشرط أنه إن فارقها رجع عليها بما أنفق، وهذا الشرط لا شك في فساده، وغير هذه الأمثلة التي ذكرها الماتن مما ينافي مقتضى العقد.

(٢) قال في الكشاف: (بطل الشرط) لأنه ينافي مقتضى العقد، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، (وصح العقد) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله كما لو شرط فيه صداقا محرما، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض؛ فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>