للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو طلَّقَ المتَّهمُ أربعاً، وانقضت عدَّتهنَّ، وتزوَّجَ أربعاً سواهنَّ: ورثَ الثَّمانُ على السَّواءِ، بشرطِهِ (١).

ويثبتُ لَهُ إن فعلت بمرضِ موتِها المخوفِ ما يفسخُ نكاحَها، ما دامت معتدَّةً، إن اتُّهمت (٢)،

= ولا عدة عليها ويكمل لها الصداق، كما في الإقناع وشرحه.

(١) فلو طلَّق متَّهَم في مرض موته المخوف نساءه الأربع، وانقضت عدتهن، ثم تزوج أربعاً سواهن، ثم مات، فإن الثمان يرثن على السواء، بالشرط المتقدم، وهو ألا تكون المطلقات قد تزوجن، أو خرجن من الإسلام.

(٢) انتقل المؤلف إلى الكلام عن جانب الزوج: فيثبت للزوج الميراث من زوجته، دونها -أي: لا ترث هي منه-، إن فعلت في مرض موتها أفعالاً تُسبب فسخ نكاحها، ما دامت مُعتدة، إن اتهمت بقصد حرمانه، والمراد: إذا ماتت وهي في العدة فإنه يرثها، ويُفهم منه: أنها لو فعلت ما يفسخ نكاحها، ثم طلقها، وانتهت العدة، فإنه لا يرثها، وهذا ما مشى عليه المؤلف تبعًا للتنقيح والمنتهى، وقيد المرداوي به إطلاق المقنع، ولم أقف لهم على تعليل ففرقوا بين الزوج والزوجة، ففي الزوجة جعلوها ترث في العدة وبعدها، وفي الزوج لم يجعلوه يرث إلا إذا ماتت في العدة، ولا يرث لو ماتت بعد العدة، ولذا تعقبهم البهوتي في الكشاف فقال -بعد أن حكى قولهم-: (لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين)، أما صاحب الإقناع -تبعًا لإطلاق الفروع والمقنع والشرح- فإنه يقول: بأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>