للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو: أقرَّ أنَّهُ طلَّقَها سابقاً في حالِ صحَّتِهِ (١)،

- أو: وكَّل في صحَّتِهِ من يُبينُها متى شاءَ، فأبانَها في مرضِ موتِهِ (٢).

فترِثُ في الجميعِ، حتَّى ولو انقضت عدَّتُها، ما لم تتزوَّج أو ترتدَّ (٣).

= وهو في مرض الموت: إن صليت فأنتِ طالق، أو لا تستغني عنه عقلاً كالأكل والنوم مثلاً، بأن يقول لها مثلاً في مرض موته: إن أكلتِ فأنتِ طالق. فيكون متهماً بقصد حرمانها من الإرث.

(١) أي: أقر في مرض موته المخوف أنه طلقها سابقاً طلاقا بائنا في حال صحته.

(٢) أي: حال كونه صحيحاً، وقبل مرضه، وكَّل شخصاً أن يُبين زوجته بطلاق بائن متى شاء، ثم أبان الوَكيلُ تلك المرأة في مرض موت الموكِّل، فيتهم الموكِّل بقصد حرمانها من الإرث؛ لاحتمال تواطؤه مع الوكيل على ذلك.

(٣) فترث الزوجة المطلقة في جميع الصور المتقدمة، سواء مات وهي في العدة، أو بعد انقضائها، بشرط ألا تكون قد تزوجت غيره قبل موته فلا ترث منه سواء أبانها الثاني أو لا، وبشرط أيضا ألا تكون ارتدت عن الإسلام قبل موته، وإلا لم ترثه؛ لأن مجرد تزوجها وارتدادها يسقط به إرثها؛ لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول.

وكذا لو حصلت الأمور المتقدمة قبل الدخول والخلوة، وترثه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>