للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو: شهادةُ عدلينِ مِنَ الورثةِ، أو مِنْ غيرِهم (١).

فإن لم يقرَّ جميعُهم: ثبتَ نسبُهُ وإرثُهُ ممَّن أقرَّ بِهِ، فيشارِكُهُ فيما بيدِهِ (٢)، أو يأخذُ الكلَّ إن أسقطَهُ (٣).

= يصدِّق الورثةَ. ٥ - إمكان كون المقر به من الميت. ٦ - عدم المنازع: بأن لا يدعي آخرُ نسبَه؛ لأنه إذا نازعه آخرُ فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. ٧ - ألا يكون مورثهم قد نفاه قبل موته بلعان. ٨ - يشترط لثبوت إرثه: ألا يقوم به مانع يمنعه من الإرث كنحو رق.

(١) هذا (الأمر الثاني) الذي يثبت به نسب الشخص للميت: شهادة عدلين يشهدان أن فلاناً ابن فلان، بأن شهدا أن المقر به ولد الميت، أو شهدا أن الميت أقر به أو شهدا أن المقر به ولد على فراش الميت فيثبت نسبه وإرثه، وسواء كان الشاهدان من الورثة أو من غيرهم.

(٢) فتتبعض الأحكام هنا؛ لعدم إقرار الجميع، ومن ذلك: أن يشارك المُقَرُّ به المُقِرَّ فقط فيما بيده من التركة دون الميت وبقية الورثة، ولو جحد به بعد إقراره لم يقبل جحده كما في الإقناع.

(٣) كأن يقر أخو الميت بابن للميت، فإن الابن المُقَرَّ به يأخذ جميعَ ما بيد الأخ؛ لأنه يسقِطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>