أو نقدٍ معيَّنٍ (١)، أو لا يخرجَها من دارِها أو بلدِها، أو لا يتزوَّجَ عليها، أو لا يفرِّقَ بينها وبينَ أبويها أو أولادِها، أو أن ترضعَ ولدَها، أو يطلِّقَ ضرَّتَها (٢).
(١) كأن تريد مهرها دنانير كويتية مثلاً، فتتعين.
(٢) فاشتراط المرأة على الزوج طلاق ضرتها من الشروط الصحيحة على المذهب؛ لأن لها فيه قصدا صحيحا، وذكر صاحب المغني أنه لم يره إلا لأبي الخطاب، وصحح خلافه، فقال: فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط؛ لما روى أبو هريرة قال:«نهى النبي ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها» وفي لفظ أن النبي ﷺ قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها» رواهما البخاري، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها شرطت عليه فسخ عقده، وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يصح، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه. وقال أبو الخطاب: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة، فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، ولم أر هذا لغيره، وقد ذكرنا ما يدل على فساده)، ومع ما ذكره الموفق وأنه لم يره لغير أبي الخطاب إلا أن صاحب الإنصاف تعقبه بأنه رواية، فقال: (وقال -أي: الموفق-: لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره، قلت: قد حكاه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والفروع رواية عن الإمام أحمد ﵀. وقال: ذكره جماعة. وصحح ما صححه المصنف في النظم، وشرح ابن رزين. وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف. =