للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمتى لم يفِ بما شرطَ: كانَ لها الفسخُ على التَّراخي (١). ولا يسقطُ إلا بما يدلُّ على رضاها مِنْ قولٍ، أو تمكينٍ مع العلمِ (٢).

والقسمُ الفاسدُ نوعانِ:

نوعٌ يُبطلُ النِّكاحَ (٣) وهو:

- أن يزوِّجَهُ وليَّتَهُ بشرطِ أن يزوِّجَهُ الآخَرُ وليَّتَهُ، ولا مهرَ بينَهما (٤)، أو يجعلَ بُضعَ كلِّ واحدةٍ مع دراهمَ معلومةٍ مهراً

= فإنه قال: ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية. وذكره جماعة. وقيل: باطل)، قلت: وما صححه الموفق أولى.

(١) (الحكم الثالث) إن لم يف الزوج بالشرط، قال البهوتي في الكشاف: (وحيث قلنا: تفسخ، فبفعله ما شرط ألا يفعله (لا بعزمه) عليه)، فيجوز للمرأة الفسخ على التراخي، ولا يشترط أن يكون على الفور.

(٢) (الحكم الرابع) أي: إذا لم يف الزوج بالشرط فللزوجة حق الفسخ على التراخي كما تقدم، ولا يسقط حقها من الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين الزوج من نفسها مع علمها بأن زوجها لم يف بشرطها، فإن مكنته قبل العلم لم يسقط فسخها.

(٣) أي: النوع الأول من الشروط الفاسدة: تبطل عقد النكاح، وهو أربعة أنواع.

(٤) (القسم الأول) نكاح الشغار، وهو نكاح فاسد، ويدل على =

<<  <  ج: ص:  >  >>