للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأخرى (١).

= تحريمه: حديث ابن عمر : (أن النبي نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق) متفق عليه، سبب فساد نكاح الشغار أنهم جعلوا البُضع من المهر، والبُضع ليس عوضاً.

وله صور، ذكر الماتن منها صورتين، الصورة الأولى: أن يزوج شخص موليته -كابنته أو أخته- بشرط أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، قال في الإقناع: (ولا مهر بينهما أي: سكتا عنه، أو شرطا نفيه).

(١) هذه الصورة الثانية من نكاح الشغار، وهي: أن يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرًا للأخرى. فيقول أحدهما -مثلاً-: تزوجتُ ابنتَك، ومهرها هو: بُضع ابنتي مع دراهم معلومة كخمسة آلاف، وكذلك يتزوج الآخر ابنة الأول، ويكون مهرها بُضعَ ابنته هو، مع دراهم معلومة، فيقول مثلاً: مهرُ ابنتك هو: بُضع ابنتي وعشرة آلاف.

(تتمة) ويصح النكاح الذي في صورة الشغار بشروط: ١ - أن يسموا مهرا لكل منهما، ٢ - ويشترط أن يكون المهر المسمى مستقلا عن بضع الأخرى، فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح، ويصح بأن يجعل المهر دراهم أو غيرها بدون أن يضم معها بضع ابنته أو أخته أو نحوهما، ٣ - ألا يكون المهر قليلا، ٤ - ألا يكون ما فعلوه حيلة لنكاح الشغار، فمتى كان المهر حيلة لنكاح الشغار لم يصح العقد، قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>