للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو: يتزوَّجَ بشرطِ أنَّهُ إذا أحلَّها: طلَّقَها (١)، أو ينويَهُ

= ابن عوض: (ومعنى الحيلة: أن يسميا مهرا، وشرطا إسقاطه عنهما، سواء شرطا ذلك في العقد أو قبله، أو هبته، ونحو ذلك)، وعلى هذا لو سموا مهرا حيلة لم يصح سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا على ما مشى عليه في المنتهى تبعا للتنقيح والإنصاف، ومشى في الإقناع -تبعا للفروع- على أنه يشترط ألا يكون المهر قليلا حيلة، وعليه لو سموا مهرا قليلا لا حيلة صح، وكذا لو سموا مهرا كثيرا حيلة صح كما قرره البهوتي في الكشاف، فالحيلة المحرمة إنما هي في تسمية مهر قليل فقط لا غيرها من الشروط، ووافق صاحبُ الغاية الإقناعَ، فقال: (فإن سموا مهرا مستقلا ولو قل خلافا للمنتهى ولا حيلة صح)، ومع هذا قال ابن عوض: (والمعتمد ما في المنتهى أخذا من قاعدة أن الحيل باطلة في المذهب). (مخالفة)

(١) (القسم الثاني) نكاح المحلِّل، أي: من يحلل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول، ويدل على تحريمه وبطلانه: قوله : (لعن الله المحلل والمحلل له) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وله عدة صور، الأولى: أن يتزوج المرأةَ المطلقة ثلاثا بشرط أنه إذا وطئها وأحلها لزوجها الأول: طلقها.

(تنبيه) لو تزوج المحلِّل بشرط أنه إذا أحل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول: طلقها، ثم لما تزوجها غيَّر رأيه، وأراد أن يستمر في ذلك الزواج، فلا يمكن من ذلك؛ لأن النكاح فاسد، وليس باطلاً، ويترتب على النكاح الفاسد أنه يلزمه أن يطلق، بخلاف النكاح الباطل، فلا يلزمه أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>