للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقلبِهِ (١)، أو يتَّفقَا عليهِ قبلَ العقدِ (٢).

= يوقع الطلاق، أما لو شرط هذا الشرط، ونوى بقلبه قبل العقد أنه لا يطلقها، فإن العقد يكون صحيحاً.

(١) وهذه الصورة الثانية لنكاح المحلل، وهي: أن ينوي الزوجُ بقلبه أنه إنما يتزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول بدون أن يذكره في العقد. ومثاله: أن يعرف أن زميلاً له طلق امرأته ثلاثاً، وأراد الرجوع إليها، فيريد أن يبر بزميله، فيتزوج امرأته ناوياً في قلبه أنه متى ما أحلها له -بأن يطأها-، طلقها، ولم يذكر ذلك في العقد، فهذا لا يخرجه عن كونه نكاح تحليل محرم وفاسد، ولا تحل به المرأة، فإن رجع عن نيته حين العقد صح العقد كما تقدم.

(٢) الصورة الثالثة لنكاح المحلل: أن يتفقا على أنه نكاح تحليل قبل العقد، ويعقد بتلك النية، فيحرم ولا يصح، فإن رجع عن هذه النية حال العقد صح؛ لخلوه عن نية التحليل.

(تنبيه) هل لنية غير الزوج -كالزوجة والولي- أثر في إفساد النكاح، يعني لو نوت الزوجة أو وليها التحليلَ بلا علم الزوج، فهل يفسد النكاح؟ قدموا كلهم: لا، قالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، هكذا في التنقيح والمنتهى والإقناع والغاية، ثم قال في التنقيح: (والأظهر عدم الإحلال)، قال عنه في المنتهى إنه: (الأصح)، وكذا قال في الغاية: (وهو أصح)، فيكون هو المذهب، والله أعلم، فلو نوت الزوجة أو وليها التحليل دون الزوج فلا تحل له. (مخالفة) =

<<  <  ج: ص:  >  >>