للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو: يتزوَّجَها إلى مدَّةٍ (١)، أو بشرطِ طلاقِها في العقدِ بوقتِ كذا (٢)، أو ينويَهُ بقلبِهِ (٣)، أو يتزوَّجَ الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خرجَ (٤).

= (تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحصل به) أي: بنكاح المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثاً؛ لفساده (ويلحق فيه النسب) للشبهة بالاختلاف فيه).

(١) (القسم الثالث) نكاح المتعة، ويدل على تحريمها: عن سبرة «أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» رواه مسلم.

وله عدة صور، الأولى: أن يتزوج المرأة إلى مدة، سواء كانت معلومة -كشهر- أو مجهولة كإلى قدوم الحاج.

(٢) وهذه الصورة الثانية من نكاح المتعة، كأن يقول: أتزوج ابنتك، بشرط أن أطلقها بعد شهر مثلا، فهذا نكاح محرم، وفاسد.

(٣) وهذه الصورة الثالثة من نكاح المتعة: أن يتزوجها ناويا طلاقها بعد يوم مثلا.

(٤) الصورة الرابعة وهي شبيهة بالمتعة: أن يتزوج الغريب المرأةَ بنية طلاقها إذا خرج ليعود إلى وطنه.

(تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه متعة فرق بينهما ولا شيء عليه، وإن دخل بها، فعليه مهر المثل وإن كان فيه مسمى) … لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح =

<<  <  ج: ص:  >  >>