للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو: يعلِّقَ نكاحَها (١) ك «زوَّجتُكَ إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ»، أو «إن رضيت أُمُّها»، أو «إن وضعت زوجتي ابنةً، فقد زوَّجتُكَها» (٢).

= الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيح، ولم يفرقوا بين نكاح المتعة وغيره (ولا يثبت به) أي بنكاح المتعة (إحصان ولا إباحة للزوج الأول، ولا يتوارثان وتسمى زوجة، ومن تعاطاه عالما عزر، ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحا) قلت: أو لم يعتقده نكاحا لأن له شبهة العقد (ويرث ولده ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي مثل نكاح المتعة فيما ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود واعتقده نكاحا جائزا) قلت: أو لم يعتقدوه كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدا فاسدا).

(١) (القسم الرابع) أن يعلق نكاحها على شرط مستقبل؛ لأن عقد النكاح عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، غير مشيئة الله تعالى؛ فيصح التعليق عليها.

(٢) فلا يصح العقد في هذه الأمثلة؛ لأنه علق على شرط مستقبل، ويصح تعليقه على مشيئة الله كزوجتك إن شاء الله، وقبلت إن شاء الله، ويصح أيضا تعليقه على شرط ماض: ك"زوجتك فلانة إن كانت ابنتي" وهما يعلمان أنها ابنته، وعلى شرط حاضر ك"زوجتكها إن شئت) فقال: شئت وقبلت ونحوه. كما في المنتهى وشرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>