للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكتابيَّةَ (١).

= إسلامَهم لا يصح بخلاف المرتدين، فيحمل كلامه على من تكررت ردته، يعني من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق لا من نشأ عليها؛ فإنه كافر أصلي. انتهى.

والدليل على تحريم وطء ملك اليمين غير الأمة الكتابية: أن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء نفسه أولى. هكذا في الكشاف، وأطال الموفق في المغني، وفي الشرح في رد أدلة صريحة تدل على الجواز، إذ إن النبي لم يأسر إلا وثنيات، وقال: (وهذا ظاهر في إباحتهن، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه، وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة، منها أنه يحتمل أنهن أسلمن، كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله: هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: ٢٢١])

والقول الثاني: يجوز وطء الإماء غير الكتابيات، قال المرداوي في الإنصاف: (واختار الشيخ تقي الدين : جواز وطء إماء غير أهل الكتاب، وذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار. فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء).

(١) فالأمة الكتابية لا يصح للمسلم الحر أن يتزوجها، لكن يباح له أن يطأها بملك اليمين؛ لدخولهن في قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم). =

<<  <  ج: ص:  >  >>