للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مَلَكَ أحدُ الزَّوجينِ الآخَرَ أو بعضَهُ: انفسخَ النِّكاحُ (١).

ومَن جَمَعَ في عقدٍ بينَ مباحةٍ ومحرَّمةٍ: صحَّ في المباحةِ (٢).

ومَن حَرُمَ نكاحُها: حرُمَ وطؤُها بالملكِ (٣)، إلا الأمَةَ

= ١ - إذا اشترط الزوج على سيدها أن يكون الأولاد أحراراً، ٢ - أو الغرور، أي: أن يُغَرَّ الزوج، ويُغشَّ بامرأة أمةٍ تزوجها على أنها حرة، فيكون أولاده أحراراً حينئذ.

(١) لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله.

(٢) كأن يجمع في عقد واحد بين امرأةٍ أجنبية وأختِ زوجته، فيقول: قبلت نكاحهما، فيصح عقده على الأجنبية، ولا يصح في أخت زوجته؛ لأنها لا تحل له.

(٣) أي: كل امرأة يحرم على الإنسان أن يعقد عليها عقد نكاح، فإنه يحرم عليه أن يطأها بملك اليمين إلا الأمة الكتابية فيحرم الزواج منها، ويجوز وطؤها بملك يمين، وسيذكرها الماتن، بخلاف غيرها.

ومثال ذلك: المجوسية، والوثنية، والدرزية، والنصيرية، فالنصيريون كفار بلا خلاف في المذهب، ولا تحل ذبائحهم، كما في الإقناع، ولا يحل نكاح نسائهم، وإنما الخلاف فيهم في المذهب هو: هل الدروز والنصيرية كفار مرتدون أم كفار أصليون؟ فالشيخ منصور يقول في الكشاف: (قلت: حكمهم كالمرتدين)، وتُعُقِب في هامش الكشاف بأن فيه نظرا؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>