للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحلُّ لحرٍّ كاملِ الحريةِ: نكاحُ أَمَةٍ ولو مبعَّضةً، إلا إن عَدِمَ الطَّولَ، وخافَ العنتَ (١).

ولا يكونُ ولدُ الأَمَةِ حُرًّا إلا باشتراطِ الحريةِ أو الغُرورِ (٢).

= الصواب إن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن)، وهو وجه عن الوسيلة ذكره في رواية عن الإمام أحمد أن الكافر لو انتقل من دين إلى دين فيقر إذا كان الدين الذي انتقل منه أفضل من دينه، قال في الفروع: (كمجوسي تهود، وفي الوسيلة وجه: أو يهودي تنصر)، فيفهم من هذا الوجه الذي في الوسيلة: أن النصرانية أفضل من اليهودية، ولعل هذا هو سبب تصويب المرداوي، والله أعلم.

قال الشطي تعليقا على اتجاه الغاية: (فعلى ما في تصحيح الفروع يقتضي عدم جواز نكاح يهودي لنصرانية؛ لعدم المكافأة، حيث قلنا: الكفاءة حق لله تعالى، وعلى ما نقله الشيخ من الاتفاق على التسوية يقتضي تأييد الاتجاه، ولم أر من صرح به).

(١) فلا يحل لمن هو كامل الحرية أن ينكح أمة ولو مُبعّضة، إلا إن عَدِمَ الطَّولَ -أي: المهر- وخاف العنت، والمراد بالعنت: عنت العزوبة، سواء كان لحاجة التمتع أو لحاجة الخدمة، أي: يريد من يخدمه؛ فيجوز في هذه الحالة أن يتزوج الأمةَ.

(٢) وهذا سبب تحريم زواج الحر من الأمة، فأولاد الأمة لا يكونون أحراراً، بل يكونون ملكاً لسيدها إلا في حالتين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>