للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ .. ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ويستثنى من ذلك الحرة الكتابية -وهي اليهودية أو النصرانية فقط لا المجوسية- فيحل للمسلم نكاحها بشروط: ١ - أن يكون أبواها كتابيين، ٢ - ألا تكون متزوجة، ٣ - ألا تكون في عدة.

(تتمة) حكم نكاح أهل الكتاب: قال في الإقناع وشرحه: (والأولى أن لا يتزوج من نسائهم وقال الشيخ: يكره)، أي مع وجود الحرائر المسلمات قاله في الاختيارات وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب "طلقوهن" و (ك) أكل (ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه).

(تتمة) أي الديانتين أفضل: اليهودية أم النصرانية؟

على قولين: الأول: أنهما متساويتان، ونقله البهوتي عن شيخ الإسلام في حاشيته على المنتهى في باب أحكام أهل الذمة عن شيخ الإسلام -وأصله في الفروع والإنصاف- وأنه اتفاق، وعبارته: (تتمة: قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما)، وهو مفهوم اتجاه للشيخ مرعي في الغاية؛ حيث قال: (ويتجه جواز نكاح يهودي لنصراينة، وعكسه)، وهذا يدل على المكافأة والتساوي.

القول الثاني: أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية، وهذا ما ذكره الشيخ البهوتي عن المرداوي في تصحيح الفروع -بعد نقل كلام شيخ الإسلام- قال: (وفي تصحيح الفروع: قلت =

<<  <  ج: ص:  >  >>