(١) أي: يجوز أن يجهز الميت من تركته التي معه، ومع عدم التركة يجهزه من مال نفسه -أي: المسلم الذي مع الميت- وجوبًا، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه، وإن كان أكثر من واحد كان فرض كفاية.
(٢) أي: ويرجع بما أنفقه لتجهيزه على التركة إن وُجدت، فإن لم توجد له تركة رجع على من يلزمه كفن الميت.
وعبارة المنتهى:(على من تلزمه نفقته)، فيدخل فيها الزوج، ويُرجع عليه بكفن امرأته، وقالوا في الجنائز إنه لا يلزم الزوج كفن امرأته، ففي عبارة المنتهى والغاية خلل؛ لأنه لا بد من استثناء الزوج؛ وأَولى - كما قاله البهوتي في الكشاف- من عبارتهما عبارة الإقناع وهي:(يرجع على من يلزمه كفنه)، فأخرج الزوج؛ لأنه لا يلزمه كفن زوجته، ويُرجع في كفنها على الأب ونحوه، والمؤلف هنا تحاشى عبارة المنتهى؛ فلا يلزمه الاعتراض، والله أعلم. (بحث)
(٣) وعبارة المؤلف أقرب إلى عبارة الإقناع حيث قال: (ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه إن نواه مطلقًا أو استأذن حاكمًا ما لم ينو التبرع)، وفسر البهوتي قوله:(إن نواه مطلقًا) فقال: (سواء استأذن حاكمًا أو لا)، ويكون الرجوع على كلام البهوتي في شرح الإقناع: بأنه إذا نوى الرجوع رجع، سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذنه، وكذلك يرجع إن استأذن =