للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قالَ له: ضَعْ ثُلُثَ مالِي حيثُ شِئتَ، أو أعطِهِ، أو تصدَّقَ به عَلَى مَنْ شِئتَ: لم يَجُزْ له أخذُهُ، ولا دَفعُه إلى أقارِبِه الوَارِثينَ، ولا إلى وَرَثَةِ المُوصِي (١).

ومَنْ مَاتَ ببريَّةٍ ونَحوِهَا، ولا حَاكِمَ، ولا وَصِيَّ: فلِكُلِّ مُسلِمٍ أخذُ تَرِكَتِهِ، وبيعُ ما يَراهُ (٢)، ويُجَهِّزُهُ مِنها إنْ كانَتْ (٣)،

= للفقراء فقام الأجنبي بإعطائها لأحد الفقراء فإنه يضمن؛ لأنه لا أهلية ولا نظر له في تعيين واحد من الفقراء، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى - بعد تقرير المسألة المتقدمة -: (وظاهره: أيضا أن الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته ضمنه؛ لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه).

(١) أي: لا يجوز للوصي أن يدفعه إلى أقاربه الوارثين؛ لأنه متهم في حقهم، ولا يجوز أيضا دفعه إلى ورثة الموصي؛ لأنه وصى بإخراجه، فلا يرجع إلى ورثته فقراء كانوا أو أغنياء، وكذا لو وكله وقال له: تصدق به على من شئت كما في الإقناع.

(٢) أي: يجوز -كما في الإقناع- لمسلم أخذ تركة الميت وفعل الأصلح لحفظها، كبيع ما يسرع إليه الفساد، وإبقاء ما عداه قال في الكشاف: (وحملها -أي: بعد البيع- للورثة؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له).

(٣) أي: يجهز الميتَ حاضرُهُ من تركته إن كانت له تركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>