للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدَّينِ (١) مَعَ رُشْدِ وارِثِه (٢).

ومَنْ وُصِّيَ في شَيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا في غَيرِه (٣).

وإنْ صَرَفَ أجنبيٌّ المُوصَى بِهِ لمُعيَّنٍ في جهَتِهِ، لم يَضمَنْهُ (٤).

(١) هذا مثال لما لا يملك الموصي فعله، فلا يصح أن يوصي به، فلا يصح أن يوصي باستيفاء الديون التي للموصي في ذمم الناس؛ لأن المال انتقل عن الموصي إلى ورثته، وليس للوصي ولاية على ورثته البالغين الراشدين.

(٢) أي: مع رشد وارث هذا الدين، فلا يصح -مثلًا- أن يوصي شخصا أن يستوفي ديونه من الناس مع وجود أولادٍ للموصي راشدين؛ لأنها أصلا ليست مالا للإنسان بعد موته، وإنما مال للورثة خاصة إذا كانوا بالغين راشدين، فإن كانوا غير راشدين صح الإيصاء لمن يستوفي دين الموصي لورثته غير الراشدين.

(٣) فإن وصّى شخصا أن يُزوج بناته -مثلا- لم يكن له أن يُفرِّق وصيته على الموصى لهم، وهكذا.

(٤) وهذه مسألة فرعية، والأجنبي: هو من ليس بوارث ولا وصي، فإذا قام هذا الأجنبي بصرف الموصى به إلى موصى إليه معين فلا يضمن، وهذه المسألة من المنتهى، وذكرها في الغاية، ولم أر لها مثالا، ولعله يمثل لها فيما لو أوصى لخمسة من الفقراء معينين بأسمائهم كل واحد له ألف ريال، فقام الأجنبي فأعطى كل واحد منهم ألفا من تركة الموصي فإنه لا يضمن؛ لمصادفة الصرف لمستحقه، وأما إذا أوصى بألف =

<<  <  ج: ص:  >  >>