للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ: كَانَ مِنْ فُرُوعِهِ (١)، وَإِنْ سَفَلُوا، مِنْ وَلَدِ البَنِينَ والبَنَاتِ.

أَوْ: مِنْ أُصُولِهِ، وَإِنْ عَلَوْا (٢).

وَتُقْبَلُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ، كَأَخِيهِ (٣).

وَكُلُّ مَنْ لا تُقْبَلُ لَهُ: فَإِنَّهَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ (٤).

الثَّانِي: كَوْنُهُ يَجُرُّ بِهَا نَفْعًا لِنَفْسِهِ.

فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِرَقِيقِهِ وَمُكَاتَبِهِ (٥).

= (تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (وتقبل) شهادة أحد الزوجين (عليه) أي على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب (في غير الزنا) فلا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه).

(١) أي: يكون الشاهدُ من فروع المشهود له.

(٢) قال في الإقناع: (إلا من زنا أو رضاع)، فلو كان الابن من الرضاع، قُبلت؛ لعدم وجوب النفقة والصلة، كما قال البهوتي في الكشاف.

(٣) وعمِّه، وهذا بالإجماع.

(٤) يستثنى من ذلك: الزوج على زوجته، فتقبل شهادته عليها، إلا إذا شهد بالزنا؛ لأنه يقر بعدواته لها لإفسادها فراشه، وتقدم، وقال اللبدي: (ولا داعي لاستثنائه؛ لأنهم ذكروا ذلك في مانع العداوة).

(٥) لأن الحق إذا ثبت للرقيق، فهو لسيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>