= (تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (وتقبل) شهادة أحد الزوجين (عليه) أي على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب (في غير الزنا) فلا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه).
(١) أي: يكون الشاهدُ من فروع المشهود له.
(٢) قال في الإقناع: (إلا من زنا أو رضاع)، فلو كان الابن من الرضاع، قُبلت؛ لعدم وجوب النفقة والصلة، كما قال البهوتي في الكشاف.
(٣) وعمِّه، وهذا بالإجماع.
(٤) يستثنى من ذلك: الزوج على زوجته، فتقبل شهادته عليها، إلا إذا شهد بالزنا؛ لأنه يقر بعدواته لها لإفسادها فراشه، وتقدم، وقال اللبدي:(ولا داعي لاستثنائه؛ لأنهم ذكروا ذلك في مانع العداوة).