للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا: لِمُوَرِّثِهِ، بِجُرْحٍ قَبْلَ انْدِمَالِهِ (١).

وَلا: لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُو شَرِيكٌ فِيهِ (٢).

ولا: لِمُسْتَأْجِرِهِ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ فِيهِ (٣).

الثَّالِثُ: أَنْ يَدْفَعَ بِهَا ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ.

فَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ العَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الخَطَأِ (٤).

(١) أي: قبل برئه؛ لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس، فتجب الديةُ للشاهد بشهادته، فيصير كأنه شهد لنفسه، كما لو جُرح أخوه، فلا يجوز أن يشهد له بالجرح قبل اندماله؛ لأنه لو سرى، ومات، فإنه يرثه، وعلم منه أنه لو شهد له الوارث بجرح بعد اندماله أنها تقبل، وهو كذلك؛ لأن السراية قد أمنت فكانت الشهادة بذلك شهادة بحق مختص بالموروث، فقبلت كسائر حقوقه. قاله الحفيد.

(٢) وتقبل فيما هو ليس شريكا فيه.

(٣) فلو استأجر إنسان قصاراً لتنظيف ثوبه أو غسله، ثم نُوزِعَ صاحب الثوب، فشهد القصار بأن الثوب لمن أعطاه إياه، فلا تصح؛ للتهمة، لكن له أن يشهد في غير ثوبه.

والمراد ولو بعد فراغ الإجارة كما في الإقناع، قال مع شرحه: (ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، والأجير لمستأجره فيما هو وكيل فيه أو شريك فيه أو مستأجر فيه، ولو بعد العزل) في الوكالة (وفراغ الإجارة وانفصال الشريك) من شريكه المشهود له؛ لاتهامهم).

(٤) قال الشيخ منصور: (أو شبه العمد)، فلا تُقبل شهادتهم بجرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>