للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا: شَهَادَةُ الغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ (١).

ولا: شَهَادَةُ الضَّامِنِ لِمَنْ ضَمِنَه بقَضَاءِ الحَقِّ، أوْ الإِبْرَاءِ مِنْهُ (٢).

وَكُلُّ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ: لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ (٣).

الرَّابِعُ: العَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى (٤)، كَفَرَحِهِ بِمَسَاءَتِهِ، أَوْ

= شهود قتل الخطأ، ولا شبه العمد؛ لأنهم متهمون بإرادة إسقاط الدية التي تكون عليهم. أما العمد، فتقبل فيه شهادتهم؛ لأنهم غير متهمين.

(١) لأن جرحهم يجر لهم منفعة، وهي توفير المال عليهم.

(٢) لأنه يدفع بذلك عن نفسه ضرر الدفع.

(٣) ويعم عمودي النسب، كالولد لا تُقبل شهادته لأبيه، فكذلك لا تقبل شهادته بجرح شاهد على أبيه، والأب لا تقبل شهادته بجرح شاهد على ابنه.

(٤) هكذا في المنتهى، وفي الإقناع: (العداوة الدنيوية). وسواء كانت موروثة أو مكتسبة، كشهادة المقذوف على قاذفه، والدليل قوله : (لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمر على أخيه) رواه أبو داود، والغمر: الحقد، أما العداوة الدينية، فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر؛ لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>