للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَلَكَهُ: عتقَ (١).

و «أوَّلُ - أو: آخرُ - قنٍّ أملكُهُ»، أو: «أوَّلُ - أو: آخرُ - من يطلُعُ من رقيقي حُرٌّ»، فلم يملك، أو يطلُع إلَّا واحدٌ: عتقَ. ولو ملكَ اثنينِ معاً (٢)، أو طَلَعَا معاً: عتقَ واحدٌ بقرعةٍ.

ومثلُهُ: الطَّلاقُ (٣).

(١) لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، قلت: بخلاف الطلاق، فلو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فلا يقع الطلاق بالتزوج؛ لأن العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد به الطلاق. (فرق فقهي).

(٢) أي: في وقت واحد.

(٣) فلو قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلع الكلُّ، فتطلق واحدة من الزوجات بقرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>