فإن خَافَ عليهَا، دفعَها للحاكمِ (١)، فإن تعذَّرَ فَلِثِقَةٍ (٢).
ولا يَضْمَنُ مسافِرٌ أُودِعَ فسافَرَ بها، فتَلِفَتْ بالسَّفر (٣).
وإن تعدَّى المُودَعُ في الودِيعَةِ، بأن رَكِبَها لا لِسَقيِهَا (٤)، أو لَبِسَهَا لا لِخَوفٍ من عُثٍّ (٥)، أو أخرَجَ الدَّراهِمَ ليُنِفقَها (٦)، أو لينظُرَ إليها (٧)، ثمَّ ردَّها (٨)، أو حَلَّ كيسَها فقط، حَرُمَ عليه (٩)،
= منهما حرم عليه السفر بها، ووجب دفعها لحاكم، فإن تعذر فلثقة. (مخالفة الماتن).
(١) أي: إن خاف عليه في السفر دفعها للحاكم وجوبا؛ لأنها عرضة للنهب وغيره، ولأن الحاكم يقوم مقام صاحبها في غيبته.
(٢) أي: إن تعذر دفعها لحاكم فيجب دفعها إلى ثقة؛ لفعله ﷺ«لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن وأمر عليا ﵁ أن يردها إلى أهلها» رواه البيهقي.
(٣) لأن المودِع في هذه الحالة يكون آذنا له بالسفر بها.
(٤) سيتكلم من هنا في التعدي في الوديعة الذي يصيرها مضمونة، ومن صور التعدي: أن يركب الدابة للانتفاع بها، أو لغير نفعها وليس لحفظها أو سقيها.
(٥) بضم العين وهي السوسة التي تفسد الصوف كما قال الشارح.
(٦) أي: أخرج الدراهم المودَعة لينفقها.
(٧) هكذا في المنتهى، وقال في الإقناع:(شهوة لرؤيتها).
(٨) أي: ردها إلى وعائها ولو بنية الأمانة، ومن باب أولى إن لم يردها.
(٩) أي: حل الكيس الذي فيه الوديعة فقط بلا إخراج، فإنه يصير =