للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعولُ (١) منها إلَّا السِّتَّةُ، وضعفُها، وضعفُ ضعفِها (٢).

= لإزالة الانكسار.

في الحواشي السابغات: (أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي:

١ - ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما: ٢.

٢ - أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: ٨ مقام فرض الثمن.

٣ - أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن).

(١) أي: لا يزيد الأصل. والعول: هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة، وهو عبارة عن نقص يدخل على جميع الورثة، فأصول المسائل قسمان: ١ - الأصول التي تعول، ٢ - الأصول التي لا تعول.

(٢) أي: الأصول التي تعول ثلاثة: الستة، وضعف الستة وهي: الاثنا عشر، وضعف ضعفها وهي: الأربعة والعشرون، فلا يعول غير هذه الثلاثة، كالاثنين والثلاثة والأربعة، وضابط الأصول التي تعول: ما كان فرضها نوعين فأكثر، كنصف مع ثلثين أو ثلث، ونحو ذلك، قال البهوتي في الكشاف -مستدركا-: (وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) =

<<  <  ج: ص:  >  >>