للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالسِّتَّةُ تعولُ متواليةً إلى عشرةٍ (١).

فتعولُ إلى سبعةٍ: كزوجٍ، وأختٍ لغيرِ أمٍّ، وجدَّةٍ.

وإلى ثمانيةٍ: كزوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ لغيرِ أمٍّ، وتسمَّى «المباهلةَ (٢)».

= أي: في الجملة، وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان).

(تتمة) والأصول التي لا تعول هي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية، وضابط الأصول التي لا تعول: ما كان فيها فرض واحد كزوجة وابن، للزوجة الربع والباقي للابن فالمسألة من أربعة، أو فرضان من نوع واحد كزوج وأخت شقيقة، للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، فالمسألة من اثنين.

(١) أي: يعول أصل ستة إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، وقد مثل لها المؤلف كلها.

(٢) أي: الملاعنة؛ قال في شرح المنتهى: (لقول ابن عباس: "فيها من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ " والمباهلة: الملاعنة، والتباهل: التلاعن. وهي أول فريضة عالت حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة. فقال العباس "أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فأخذ به عمر" واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس).

<<  <  ج: ص:  >  >>