للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجَنينِ (١).

ودِيَةُ الجَنِينِ الرَّقِيقِ: عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ (٢).

وَدِيَةُ الجَنِينِ المَحْكُومِ بكُفْرِه (٣): غُرَّةٌ قِيمتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

وإِنْ ألْقَتِ الْجَنِينَ (٤) حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِه، وهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا، ففِيهِ مَا في الحَيِّ؛ فإنْ كانَ حُرًّا: ففِيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ، وإنْ كَانَ رَقِيقًا: فقَيمَتُه.

وَإنْ اخْتَلَفَا في خُرُوجِه حَيًّا أوْ مَيِّتًا، فقَوْلُ الجَانِي (٥).

ويَجِبُ في جَنِينِ الدَّابَّةِ: ما نقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ (٦).

(١) ففي كل واحد غرة، ولا تتداخل؛ لأنها حقوق آدمي، أشبهت الديون.

(٢) فدية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا.

(٣) كجنين الذمية من زوجها الذمي.

(٤) الشروط التي إذا وجدت في الجنين يجب فيه ما يجب في الحي: ١ - أن يكون له نصف سنة فصاعداً، ٢ - أن تكون فيه حياة مستقرة، ويعلم ذلك بتنفسه، أو ارتضاعه، أو عطاسه ونحو ذلك، أما الحركة والاختلاج فلا يدلان على حياته المستقرة. قاله ابن عوض.

(٥) ولا بينة لواحد منهما، فقول الجاني بيمينه؛ لأنه منكر، والأصل براءة ذمته من الدية الكاملة، قال في الإقناع: (وكل من قلنا القول قوله فمع يمينه؛ لاحتمال صدق خصمه).

(٦) فإن كانت قيمتها وهي حامل ألف ريال -مثلا-، وقيمتها بدون =

<<  <  ج: ص:  >  >>