للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُروطُهَا ثَمانِيَةٌ:

كُونُها من جَائزِ التَصرُّفِ (١)، وكَونُهُ مُختَارًا غَيْرَ هَازِلٍ (٢)، وكَونُ المَوهُوبِ يَصِحُّ بيعُه (٣)، وكَونُ المَوهُوبِ لَهُ يصِحُّ

= يدل على الإيجاب والقبول عرفًا، كأن يقول: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، وتجوز بالمعاطاة أيضا كإرسال هدية ودفع دراهم لفقراء، لكنها لا تلزم إلا بالقبض كما سيأتي.

(١) (الشرط الأول) كون الواهب جائز التصرف -وهو الحر المكلف الرشيد-، فلا تصح هبةُ صبي، وسفيه، ولو أذن لهم الولي؛ لأنه تبرع.

(تتمة) وهل تصح هبة الصبي والسفيه بإذن الولي؟

إن كان هذا التبرع من مال المحجور عليه: لم يصح، وإن كان من مال وليه -كأن أعطاه مائة ريال، وقال: اذهب تبرع بها-: فيصح، كما في البيع.

(٢) (الشرط الثاني) كون الواهب مختارًا غير هازل، أي: جادًا، فلو وهبه شيئا، وأقبضه ثم قال كنت لاعبا، أو أمزح معك: لم تلزم، وفيها إشكال وتردد. (فليحرر)

(٣) (الشرط الثالث) كون الموهوب يصح بيعه، فكل ما يصح بيعه - كسيارة ودار- تصح هبته، وكل ما لا يصح بيعه - كخمر- لا تصح هبته، إلا المجهول الذي يتعذر علمه فلا يصح بيعه لكن تصح هبته، وأما المجهول الذي لا يتعذر علمه - كالحمل في الحيوان - فلا تصح هبته لكن تصح الوصية به، وما يباح =

<<  <  ج: ص:  >  >>