للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَمَلُّكُهُ (١)، وكَونُهُ يَقْبَلُ ما وُهِبَ لَهُ بقَولٍ أو فِعلٍ يَدلُّ عَليهِ (٢)، قَبلَ تَشَاغُلِهِمَا بِمَا يَقطَعُ البَيعَ عُرفًا (٣)، وكَونُ الهِبَةِ مُنجَّزَةً (٤)،

= الانتفاع به ولا يصح بيعه - كالكلب وجلد الميتة - فإنه يصح رفع اليد عنه لشخص آخر، ولا يسمى هبة كما ذكره الشيخ منصور، وإنما يكون مما تنقل فيه اليد، وعبارته في شرح المنتهى: (ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به وليس هبة حقيقية).

(١) (الشرط الرابع) كون الموهوب له يصح تملُّكُه -وهو الحر البالغ الرشيد- هكذا فسره ابن عوض، والذي يظهر أنه أخص من ذلك، بل يكفي أن يكون حرًّا، ويدل عليه صحة الهبة للصبي، وإنما يُشترط القبول لمن كان رشيدًا، وقد فسّر الرحيباني من يصح تملكه بقوله: (وهو الحر)؛ فلا تصح الهبة للحمل؛ لأنه لا يملك إلا بخروجه حيًا، فتكون تعليقا على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق.

وتصح الوصية له بشرط وجوده أثناء الوصية.

(٢) (الشرط الخامس) كون الموهوب له يقبل ما وُهب له بقول أو فعل، فإن مات أحدهما قبل القبول بطلت كما في الإقناع.

(٣) فيشترط الاتصال بين الإيجاب والقبول في المجلس وإن تراخى، لكن بشرط أن لا يتشاغلا بما يقطعها، فإن تفرقا قبل القبول، أو تشاغلا بما يقطعها بطل، والقبول شرط في الهبة والوصية، دون الوقف والإبراء من الدين -ولو كان بلفظ الهبة-. (فرق فقهي)

(٤) (الشرط السادس) كون الهبة منجزة، فلا يصح تعليقها كإذا جاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>