للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكَونُها غَيرَ مُؤقَّتَةٍ، لكِنْ لو وُقِّتَتْ بِعُمُرِ أحَدِهِمَا: لَزِمَت ولَغَا التَّوقِيتُ (١)، وكَونُها بَغَيرِ عِوَضٍ، فإن كانت بِعِوَضٍ مَعلُومٍ، فَبَيعٌ (٢)،

= رمضان وهبتك كذا؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على الشرط كالبيع.

لكن يستثنى ما لو علقها بالموت، كأن يقول الدائن: إن متُ - بضم التاء - فأنت في حل"، فيصح الإبراء عند وجود شرطه، وكان وصيةً، فإن خرج من الثلث نجزت، وإلا يقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، لكن لو كان بالعكس، بأن يقول الدائن: إن متَّ - بفتح التاء - فأنت في حل فلا يبرأ المدين بموته؛ لأنه تعليق على شرط مستقبل، قاله في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي)

(١) (الشرط السابع) ألا تكون مؤقتة، فلا يصح قوله: وهبتك هذه السيارة سَنَةً، لكن تصح هبة الشيء مع استثناء نفعه زمنًا معينًا، ويستثنى من ذلك: ما لو وقتت الهبة بعمر أحدهما أي: الواهب أو الموهوب له، كأن يقول: أعمرتك هذه الدارَ، أو جعلتها لك عمرك أو عمري، فتصح الهبة ويلغو التوقيت وتكون لمعطى له ولورثته من بعده، فإن لم تكن له ورثة فلبيت المال، ويدل عليها أدلة كثيرة منها: قول جابر : (قضى النبي بالعمرى لمن وهبت له) متفق عليه، أما إن وقتت بعمر شخص آخر -غير الواهب، والموهوب له-: فلا تصح كما في الإقناع؛ لأنها مؤقتة وليست من العمرى والرقبى.

(٢) (الشرط الثامن) ألا تكون بعوض، وإلا كانت بيعًا بلفظ الهبة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>