للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعِوَضٍ مَجهُولٍ، فَبَاطِلَةٌ (١).

ومَنْ أهدَى ليُهدى له أكثَرَ، فلا بَأسَ (٢).

= فيشترط لها ما يشترط للبيع.

(١) وحكمها كالبيع الفاسد، كما لو باع بثمن مجهول، فترد الهبة للواهب بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن تلفت ضمنها الموهوب له ببدلها.

فإن أطلقت الهبة: لم تقتض عوضا مطلقا؛ لأنها عطية على وجه التبرع.

(٢) ويسميه بعضهم: الربا الحلال، زاد الشارح: "لغير النبي "؛ فمن خصائصه أنه لا يجوز له أن يهدي ليهدى له أكثر؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾.

(تتمة) بقية شروط الهبة: (الشرط التاسع) كون الموهوب مقدورًا على تسليمه، فلا تصح هبة آبق وشارد (الشرط العاشر) كون الموهوب عينًا، أما المنافع فلا تصح هبتها على المذهب ولا وقفها، لكن تصح الوصية بها وبيعها، (الشرط الحادي عشر) أن يكون الموهوب موجودا فلا تصح هبة المعدوم كبما تحمل شجرته، (الشرط الثاني عشر) أن يقبض الموهوب له الهبة قبل موته، فإن مات قبل قبضه - ولو بعد القبول - لم تصح.

(تتمة) لا يصح أن يشترط الواهبُ على الموهوب له ما ينافي الهبة نحو ألا يهبها أو لا يبيعها، فإن اشترطه بطل الشرط وصح عقد الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>