(١) أي: يكره لمن أُهدي له هدية أن يردها، وبهذا جزم في المنتهى؛ لحديث:"لا تردوا الهدية" أخرجه الإمام أحمد، إلا إذا علم الْمُهدَى له أنه-أي: المُهدي- أهدى حياءً فيجب الرد، -ذكره في المنتهى-ويأتي، وعلم منه- كما في المنتهى- أنه لا يجب قبول الهبة، ومشى عليه في المنتهى هنا، وفي الزكاة مشى في المنتهى والإقناع والغاية - تبعا للفروع - على أنه يجب القبول بقيد، وعبارتهم مع القيد:(ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس)، وفي باب الهبة صرحوا بكراهة الرد في المنتهى، والغاية، وأما في الإقناع فلم يصرح بالحكم بل أبهمه فقال:(ولا ترد وإن قلت كذراع أو كراع)، وبينه البهوتي في الكشاف بأنه مكروه. (مخالفة الماتن)
والحاصل: أنهم صرحوا في الزكاة بأن قبول الهبة واجب لكن بقيد: إذا أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس، وفي الهبة قالوا بكراهة الرد فيفهم منه: أنه لا يجب القبول بل يسن كما في الكشاف، ولعل المذهب هو المفهوم الذي في الهبة وأنه لا يجب القبول بل يسن، وصحح الخلوتي أنه لا يجب قبول الهبة بدليل أنهم مشوا عليه في أبواب أخر كالتيمم والحج والسترة … إلخ كلامه، وقد تعقب البهوتي صاحب الإقناع في الكشاف فقال:(وإن أعطي مالا) طيبا (من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوع أو هبة (وجب أخذه) نقله جماعة منهم الأثرم والمروذي، وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا، واختار =