للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أحدُهما، أي: بنى أحدهما وأهمل الآخر ما عليه بناؤه، فما هلك من الثمرة بسبب إهماله وعدم عمارته فإنه يضمن حصةَ شريكه، والمراد هنا الملك المشاع لا الملك المعين، وهذه من المسائل ذكرها في الإقناع عن تقي الدين.

قال في الإقناع وشرحه: (ولو اتفقا) أي الشريكان (على بناء حائط بستان فبنى أحدهما) ما عليه وأهمل الآخر (فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه) أي ضمن نصيب شريكه منه (الذي أهمل قاله الشيخ) لتلفه بسببه).

وذكرها في المنتهى في أول كتاب الحجر، قال في المعونة: (وإن أهمل شريك بناء حائط بستان) بين اثنين فأكثر، وقد (اتفقا) أي: الشريكان (عليه) أي: على البناء. (فما تلف من ثمرته) أي: البستان (بسبب ذلك) أي: بسبب إهماله بترك البناء مع شريكه: (ضمن حصة شريكه منه) أي: من التالف. ذكره الشيخ تقي الدين أيضاً، واقتصر عليه في " الفروع "؛ لأن بناء حصته مع شريكه واجب عليه وقد حصل التلف بسبب تفريطه بترك الواجب فضمنه).

وظاهر الإقناع والمنتهى أنه لا يضمن الشريك إلا إذا اتفقا على بنائه، فلو لم يتفقا على البناء وتلف شيء فلا ضمان على المهمل، وزاد في الغاية اتجاها حالة ثانية فقال: (ويتجه: أو طلب منه فأهمل) أي: فيضمن بالطلب ولو لم يتفقا على البناء لوجوبه عليه بالاتفاق وبدونه قاله الحفيد كما في حاشية ابن عوض. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>