للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُجْبَرُ الشريكُ على العمارةِ مع شريكِه في الملكِ والوقفِ (١).

وإنْ هَدَمَ الشريكُ البناءَ وكان لخوفِ سقوطِه فلا شيءَ عليه (٢)، وإلا لَزِمَه إعادتُه (٣)، وإنَ أهملَ شريكٌ بناءَ حائطِ بستانٍ اتَّفقا عليه فَما تَلِفَ من ثمرتِه بسببِ إهمالِه ضَمِنَ حصَّةَ شريكِه (٤).

= العوض عنه كسائر الحقوق، ويشترط لذلك علم مقدار خروج الجناح أو الساباط ونحوه وعلوه قاله في المنتهى وشرحه.

(١) العمارة: كل ما يحفظ البناء من الهدم، وإصلاح ما يحتاج لإصلاح؛ لإطالة الانتفاع به أو بأجرته، فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه في العين المشتركة - ملكا كانت أو وقفا على الشركاء - في كل ما يحفظ البناء من زوال المنفعة المقصودة منه، أو زوال بعضها، مثل: لو اشترك ورثة في منزل وكان هذا المنزل يحتاج لترميم فيجبرون على الترميم، ونصيب كل واحد في الدفع على حسب إرثه وحقه، فإن كان إرثه وحقه الثلث فعليه ثلث العمارة وهكذا، وإن أبى الشريك أُخذ من ماله إن كان معه مال، فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، وإن بنى الشريك بإذن شريكه أو بإذن الحاكم أو بدون إذنهما ونوى الرجوع رجع بما صرفه على الشريك بقدر حصته.

(٢) لأنه يجب هدمه، فهو محسن لا ضمان عليه لشريكه.

(٣) أي: وإن لم يكن هدم البناء لخوف سقوطه لزمه إعادته؛ لأنه متعد على حصة شريكه.

(٤) أي: لو كانا شريكين في بناء واتفقا على عمارته فأهمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>