للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويضمنُ ما تلفَ به (١).

ويحرمُ التصرفُ بذلك في ملكِ غيرِه، أو هوائِه، أو دَرْبٍ غيرِ نافذٍ إلا بإذنِ أهلِه (٢).

= يكون بإذن الإمام أو نائبه، لحديث أحمد " أن عمر اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه فقال تقلعه وقد نصبه رسول الله بيده فقال والله لا تنصبه إلا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه " ولأن العادة قد جرت بذلك. قاله في شرح المنتهى. ٢ - أن لا يضر بالمارة؛ بأن يمكن عبور محمل - ما يوضع على الجمل - من تحته، وإلا لم يجز وضعه، ولا يجوز للإمام إذنه فيه؛ لأنه ليس له أن يأذن فيما ليس فيه مصلحة، وذكر شيخ الإسلام: لو كان الطريق منخفضا وقت وضعه، ثم ارتفع لطول الزمن، فحصل به ضرر؛ وجبت إزالته.

(١) أي: يضمن مَنْ فعل شيئا مما تقدم ما تلف به من نفس أو مال؛ لتعديه به.

(٢) أي: يحرم إخراج الجناح والساباط والميزاب في ملك الجار أو هوائه إلا أن يأذن له الجار، وكذا يجب استئذان أهل الدرب المشترك من يريد إخراج تلك الأشياء فإن أذنوا جاز، وإلا حرم؛ لأن الدرب ملكهم فلم يجز التصرف فيه إلا بإذنهم.

(تتمة) يجوز الصلح عن إخراج دكان ودكة بملك غيره وجناح وساباط وميزاب بهواء غيره والاستطراق في درب غير نافذ بعوض; لأن ذلك حق خاص لمالكه ولأهل الدرب فجاز أخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>