(١) أي: يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة - ولا يجب عليه -، وأن يقرأ سورة حيث شرعت، أي: في المواطن التي يشرع فيها للإمام أن يقرأ فيها سورة كأولَّتي المغرب والعشاء والظهر والعصر، فيقرأ في سكتات إمامه، وهي: ١ - قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام كما في الإقناع، عندما يستفتح الإمام، ٢ - وبعد الفاتحة، فيسن للإمام أن يسكت بقدر الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتها، ٣ - وبعد فراغ القراءة؛ ليتمكن المأمومُ من قراءة سورة، هكذا ذكره ابن النجار في شرح المنتهى، ونقله عنه البهوتي في الكشاف منسوبا له، وجزم به في شرح المنتهى، ولا أدري هل يسن أن يقف الإمام بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأ المأمومُ سورةً؟ وفيه بعد، والله أعلم.
(تتمة) فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن المأموم فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا كما في الإقناع.
(٢) يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة متى شاء في الأحوال التي لا يجهر فيها الإمام كالظهر، والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء، والفاتحة وسورة في أولتي الظهر والعصر.