للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ للمأمومِ: أن يستفتحَ، ويتعوذَ في الجهريةِ (١)، ويقرأَ الفاتحةَ وسورةً - حيث شُرعت - في سكتاتِ إمامِهِ، وهي: قبلَ

= قام الإمام من الركعة الثالثة إلى الرابعة، فإنه يكون محل التشهد الأول بالنسبة للمأموم المسبوق، لكنه لا يأتي به، وإنما يتبع إمامَه، ويتحمل عنه الإمامُ التشهدَ الأولَ الذي تركه.

(تتمة) يتحمل الإمام عن المأموم أيضاً - كما في الإقناع والغاية -: (الأمر السابع) قول: «سمع الله لمن حمده»، فلا يقولها المأموم على المذهب، خلافاً للشافعية. و (الأمر الثامن) قول: «ملء السماء، وملء الأرض … » إلى آخر الدعاء، فيقتصر المأموم على قول «ربنا ولك الحمد» فقط، ويتحمل عنه الإمامُ ما زاد على ذلك.

(١) فيسن للمأموم أن يقول دعاء الاستفتاح، وأن يتعوذ في الصلاة الجهرية، هكذا في المنتهى والغاية. وقيده في التنقيح والإقناع بما إذا لم يسمع قراءةَ الإمام لبعده أو سكوته، ويفهم منه: أنه لو سمعه، لم يسن له أن يستفتح ويتعوذ، وإن كان ظاهر كلام الماتن هنا خلافه.

في الحواشي السابغات: (أما استفتاح المأموم والتعوذ، فإنه يستفتح ويتعوذ ولو في حال جهر الإمام على ظاهر المنتهى، وتبعه في الغاية، وهو الذي شرح به شيخ الإسلام في شرح العمدة (٢/ ٧٤٤) واستدل له من السنة، وذهب في الإقناع - تبعاً للتنقيح - إلى أنه لا يستفتح ولا يتعوذ إلا في سكتات الإمام كالقراءة، ولعل المذهب ما في الإقناع. والله أعلم)

<<  <  ج: ص:  >  >>