وإن سبقَهُ حَرُمَ (٢). فمن رَكَعَ، أو سَجَدَ، أو رَفَعَ قبلَ إمامِهِ عمداً، لزمَهُ أن يرجعَ ليأتيَ بِهِ مع إمامِهِ، فإن أَبى عالماً عمداً،
= والقول الثاني: قد ذكره الشيخ منصور، وهي عبارة المغني والشرح الكبير وابن الجوزي حيث قالوا:(يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه)، فلا يَشرع المأموم في أفعال الصلاة إلا إذا انتهى الإمام مما كان فيه، ويدل على ذلك - أي: عدم الموافقة - ظاهر السُّنَّة، ففي حديث البراء ﵁: كان النبي ﷺ إذا قال: «سمع الله لمن حمده»، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده، متفق عليه.
(١) أي: إن وافق المأموم الإمامَ في أفعال الصلاة، أو في السلام، كُره وصحت، بخلاف ما لو وافقه في تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لا تنعقد. (فرق فقهي)
(٢) المراد: إذا سبق المأمومُ الإمامَ في أفعال الصلاة، فإنه يحرم؛ لقوله ﷺ:«أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار»، أو:«أن يحول الله رأسه رأس حمار»، أو:«يحول صورته صورة حمار»، متفق عليه. أما الأقوال، فلا تخلو مما يلي: فإن سبقه بتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته، وإن سبقه بالسلام، فسلم قبله عمداً، بطلت صلاته، وما عداهما من الأقوال كالفاتحة والتشهد، فلا يُكره أن يسبقه بها.