ويُسنُّ للإمامِ: التخفيفُ مع الإتمامِ ما لم يُؤثرِ المأمومُ التطويلَ (٢)،
(١) من ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمداً، فإن صلاته لا تبطل؛ لأنه سبق إلى ركن، وهو سبق يسير، ويلزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، والمراد: عقب إمامه - كما قاله البهوتي في شرح المنتهى -؛ لأنَّه تُكره موافقته، كما تقدم، فإن أبى الرجوع عالماً وجوب العودة، عمداً - أي: غير ساهٍ ولا ناسٍ - حتى أدركه إمامه فيما سبقه به بطلت صلاته؛ لتركه المتابعة الواجبة بلا عذر، بخلاف ما لو كان ناسياً أو جاهلاً، فلا تبطل ويعتد بما فعله.
(٢) والمراد - كما في المبدِع -: أن يقتصر الإمام على أدنى الكمال من التسبيح، وسائر أجزاء الصلاة، فيسن له ذلك؛ لقوله ﷺ:«إذا صلى أحدكم بالناس، فليخفف» رواه الجماعة، وأدنى الكمال في تسبيح الركوع والسجود: ثلاث، وفي رب اغفر لي بين السجدتين: ثلاث، ولا أعلى منه كمالاً، وقوله (مع الإتمام): أي يأتي بأركان الصلاة، وواجباتها، وسننها، كما قال ابن عوض، ويُكره للإمام - كما ذكر الشارح - أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يُسن فعله في الصلاة كقراءة الفاتحة ونحو ذلك، ويستثنى من التخفيف المذكور: أن يؤثر المأمومون كلهم - كما قاله الشيخ عثمان - التطويلَ، فيكون التطويل في حق الإمام حينئذ مستحباً كما في الإقناع، =