للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانتظارُ داخِلٍ إن لم يشُقَّ على المأمومِ (١).

ومن استأذنَتهُ امرأتُهُ أو أَمَتُهُ إلى المسجدِ، كُرِهَ منعُها (٢)، وبيتُها خيرٌ لها (٣).

= وقيده في المبدع أيضا: وعددهم منحصر، وقال الحجاوي في حواشي التنقيح: (وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر وهو معنى كلام الرعاية).

(١) فإذا أحسَّ الإمام بشخص دخل المسجد، استحب أن ينتظره في أي فعل من أفعال الصلاة ركوعاً كان أو غيره، وهذا مقيد بعدم المشقة على المأمومين الموجودين قال في الغاية: (بنية تقرب لا تودد)، فإن شق عليهم، كُره انتظاره، كما في الإقناع والغاية.

(٢) أي: من استأذنته امرأته، أو ابنته، أو أَمَته إلى المسجد، كُره له منعها ما لم يخش فتنة أو ضرراً فيمنعها؛ لقوله : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، متفق عليه. ويشترط لعدم المنع أن تخرج تفلة - كما في الإقناع -، أي: مستترة غير متزينة، ولا متطيبة. فإن خرجت متطيبة، حرُم. وعبّر عنه صاحب الإقناع بكراهة التحريم.

(٣) أي: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، قال الشيخ منصور: وظاهره حتى مسجد النبي وأصله في الفروع، بل قال اللبدي: حتى المسجد الحرام؛ لقوله : «صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» رواه الإمام أحمد، وجزم به في الغاية حيث قال: (وبيتها خير لها ولو بمكة). =

<<  <  ج: ص:  >  >>