للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صلَّى العيدَ كالنافلةِ (١)، صحَّ؛ لأن التكبيراتِ الزوائدَ، والذِّكرَ بينهما، والخطبتينِ سنةٌ.

وسُنَّ لمن فاتتهُ قضاؤُها، ولو بعدَ الزوالِ (٢).

= ويبيِّن لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبيِّن لهم حكمها.

(١) أي: بدون التكبيرات الزوائد، والذِّكر الذي بينها، ولا الخطبة.

(٢) أي: يسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها في يومها، منفرداً أو جماعة دون الأربعين؛ لأنها صارت تطوعا لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى، ويجوز أن يصليها ولو بعد الزوال؛ لفعل أنس رواه البيهقي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>