للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يستعيذُ، ثم يقرأُ جهراً الفاتحةَ، ثم ﴿سبح﴾ في الأُولى، والغاشيةَ في الثانيةِ (١).

فإذا سلَّم، خطبَ خطبتَين.

وأحكامُهما كخطبتَيْ الجمعةِ (٢)، لكن يُسنُّ أن يستفتحَ الأُولى بتسعِ تكبيراتٍ، والثانيةَ بسبعٍ (٣).

= أو بعضه حتى شرع في القراءة، سقط؛ لأنه سنة فات محلها، وكذا المسبوق لو فاته بعض التكبير لا يقضيه.

(١) وقد جاء ذلك من فعل النبي ، كما في حديث سمرة عند أحمد.

(٢) أي: أحكام خطبتي العيد كأحكام خطبتي الجمعة، ومن ذلك تحريم الكلام لمن حضرهما - إلا حال تكبير الخطيب، فيكبر معه -، ووجوب الحمد، والصلاة على رسول الله ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالى، لكن يستثنى: حضور العدد فيهما، والاستماع لهما.

في الحواشي السابغات: (ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله: (ولا استماعهما … إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟)

(٣) وتكون نسقاً، أي: متتابعة. ويحثهم في الفطر على الصدقة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>