ثم يستعيذُ، ثم يقرأُ جهراً الفاتحةَ، ثم ﴿سبح﴾ في الأُولى، والغاشيةَ في الثانيةِ (١).
فإذا سلَّم، خطبَ خطبتَين.
وأحكامُهما كخطبتَيْ الجمعةِ (٢)، لكن يُسنُّ أن يستفتحَ الأُولى بتسعِ تكبيراتٍ، والثانيةَ بسبعٍ (٣).
= أو بعضه حتى شرع في القراءة، سقط؛ لأنه سنة فات محلها، وكذا المسبوق لو فاته بعض التكبير لا يقضيه.
(١) وقد جاء ذلك من فعل النبي ﷺ، كما في حديث سمرة ﵁ عند أحمد.
(٢) أي: أحكام خطبتي العيد كأحكام خطبتي الجمعة، ومن ذلك تحريم الكلام لمن حضرهما - إلا حال تكبير الخطيب، فيكبر معه -، ووجوب الحمد، والصلاة على رسول الله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالى، لكن يستثنى: حضور العدد فيهما، والاستماع لهما.
في الحواشي السابغات:(ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال:(قوله: (ولا استماعهما … إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟)
(٣) وتكون نسقاً، أي: متتابعة. ويحثهم في الفطر على الصدقة، =