= ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، متفق عليه. وقيل في حكمة تأخير الخطبة هنا - خلافاً للجمعة - أن الخطبة في الجمعة شرط لصحة الصلاة، فتقدم على المشروط، بخلاف العيد، ثم هي في العيد سُنة، والصلاة فرض، فتؤخر السُّنة عن الفرض.
(١) أي: يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ. ولا تحسب التحريمة من الست.
(٢) ليس منها تكبيرة الانتقال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃:«أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة» قال الترمذي حديث حسن.
(٣) أي: بين كل تكبيرتين، ويفهم منه: أنه لا يقول ذلك بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وهو المذهب.
(٤) والبُكرة: عبارة عن أول النهار، والأصيل: الوقت من بعد العصر إلى الغروب، كما في المطلع.
(٥) وإن شاء قال غير ذلك كسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ لأن المراد الذكرُ بعد التكبير، وإن نسي التكبير =