وسُنَّ: تبكيرُ المأمومِ، وتأخرُ الإمامِ إلى وقتِ الصلاةِ (١).
وإذا مضى في طريقٍ، رجعَ في أخرى (٢)، وكذا الجمعةُ (٣).
وصلاةُ العيدِ ركعتانِ (٤). يكبِّر في الأُولى - بعد تكبيرةِ
= عليهم صلاة العيد فرض كفاية، أما من فاتته مع الإمام فيصليها متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها.
(١) أي: يسن للمأموم أن يبكر لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح؛ لما فيه من زيادة الأجر، وليدنوَ من الإمام؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم، وهذا بخلاف التبكير لصلاة الجمعة فالسنة أن يكون بعد طلوع الفجر الثاني (فرق فقهي)، أما الإمام فالمسنون في حقه أن يتأخر إلى دخول وقت الصلاة.
(٢) لحديث جابر ﵁: كان النبي ﷺ إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. رواه البخاري، وقالوا في علة ذلك: أن يشهد له الطريقان، وأن يتسنى له الصدقة على فقرائهما، وغير ذلك.
(٣) أي: تسن مخالفة الطريق في صلاة الجمعة كصلاة العيد، وكذا غيرها من الصلوات كما جزم به البهوتي في شرح المنتهى، لكن قال البهوتي في الكشاف:(قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة، وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه- أي العيد - شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره).
(٤) ويؤخر الخطبة بعد الصلاة، وإلا لم يعتدَّ بها، والدليل حديث =