للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسنُّ بالصحراءِ (١).

ويُكرهُ النفلُ قبلَها وبعدَها قَبلَ مفارقةِ المصلَّى (٢).

ووقتُها: كصلاةِ الضُّحَى. فإن لم يُعلم بالعيدِ إلا بعد الزوالِ، صلَّوا من الغدِ قضاءً (٣).

= المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام، وبعد الوقت)، أي: أن هذه شروط الصحة إنما تشترط للجماعة الذين يسقط بهم فرض الكفاية، لا لمن يصليها من غير الجماعة الأولى، فلا يشترط له حضور الأربعين.

(١) والمراد: إذا كانت قريبة عرفاً - أي: من البنيان - فلا تصح ببعيدة، ويكره أن تصلى بالجامع داخل البلد بلا عذر، ويستثنى من ذلك: لو أقيمت صلاة العيد في مكة، فالسنة أن تقام في المسجد الحرام؛ لمعاينة الكعبة.

(٢) للإمام وغيرِه، ولو صلاها في المسجد - فلا يصلي تحيةَ المسجد -، كما قال الشارح نقلاً عن الإقناع، وذلك أن النبي إذا أتى المصلى لم يصلِّ شيئاً قبلها ولا بعدها، بل ينصرف بعد الخطبة. فإذا أتى بيته، صلى ركعتين.

قال ابن عباس : (خرج النبي يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها) متفق عليه.

(٣) فوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى قبيل الزوال، كصلاة الضحى. فإن لم يعلموا بالعيد في يومه أو أخروها لعذر أو لا حتى خرج وقتها، صلوها بالغد قضاءً، ولو أمكن قضاؤها في يومها، وهذا في الجماعة التي تكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>