والصَّغيرُ (١)، والصَّبيُّ، والغُلامُ، واليافِعُ، واليَتيمُ: مَنْ لم يبلُغ (٢).
والمُميِّزُ: مَنْ بَلَغَ سَبعًا.
والطِّفلُ: مَنْ دَونَ سَبع.
والمُراهِقُ: من قَارَبَ البُلوغَ.
والشَّابُ، والفَتَى: مِنَ البُلوغِ إلى الثَلاثِينَ.
والكَهْلُ: مِنَ الثَّلاثِيَن إلى الخَمسين.
والشَّيخُ: مِنَ الخَمسينَ إلى السَّبعينَ. ثمَّ بعدَ ذلِكَ هَرِمٌ (٣).
(١) من سيذكرهم المؤلف فيما يلي فالعبرة بالذي أوصى لهم بحال الموت، لا حال الوصية كما استظهره اللبدي، حيث قال:(والذي يظهر لي أن ذلك منوط بما بعد موت الموصي لا بحال الوصية، بخلاف من وصى لأهل سكته أو جيرانه أو نحو ذلك فإن الاعتبار بذلك حال الوصية كما تقدم، وأما من وصى لليتامى أو الأطفال أو المميزين ونحو ذلك فالموصى به لمن اتصف بعد موت الموصي؛ لأنه لا يقصد إلا ذلك بخلاف ما تقدم، ولكن لم أجد من صرح به، بل ولا من أشار إليه، فليحرر).
(٢) يعني: من حين الولادة إلى قبل البلوغ.
(٣) أي: من جاوز السبعين إلى أن يموت يسمى هرمًا، وهؤلاء من الطفل إلى الهرم يرى اللبدي أن العبرة فيهم بحال الموت لا بحال الوصية، لكن نقول: لو قيل إن العبرة بحال الوصية لم يَبعد.