والأيِّمُ، والعَازِبُ: مَنْ لا زَوجَ لهُ مِنْ رَجُلٍ وامرَأةٍ (١).
والبِكرُ: مَنْ لم يتزوَّج (٢).
ورَجُلٌ ثيِّبٌ، وامرأةٌ ثيِّبَةٌ: إذا كانَا قَدْ تزوَّجَا، والثُّيُوبَةُ: زوالُ البَكَارَة، ولو مِنْ غَيرِ زَوجٍ (٣).
والأرَامِلُ: النِّسَاءُ اللاتِي فارَقَهنَّ أزواجُهُنَّ بمَوتٍ أو حَياةٍ (٤).
والرَّهطُ: ما دَونَ العَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّةً (٥).
(١) قال الشيخ منصور في الكشاف: (ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره).
(٢) من رجل وامرأة.
(٣) فكل من وطئت في قبلها بآلة الرجال كسيد ووطء شبهة، بل ولو بالحرام كزنا، فهي ثيب على المذهب؛ فلا تعتبر ثيبا بغير وطء.
(٤) والمذهب -كما ذكره المصنف، وفي الإقناع والمنتهى في كتاب الوقف- أن ذلك يطلق على النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو طلاق، وأما في اللغة فيطلق الأرمل على الرجال والنساء، نقل في المطلع عن أبي عبيد:(الأرمل: الرجل الذي لا امرأة له، والأرملة: المرأة التي لا زوج لها، وعن أبي السعادات: الأرمل: الذي ماتت زوجته والأرملة: التي مات زوجها سواء كانا غنيين أو فقيرين).
(٥) زاد في الإقناع: (لغة)، وهذه المسألة من الإقناع، ولم أرها في المنتهى.